النظـــــــام الداخلي
لتجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان


المادة 1 :
الهيئة العامة : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعلياً الى تجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان.

المادة 2 :
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل ستة اشهر ولها اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس اذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية او عشرة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة.

المادة 3 :
صلاحيات الهيئة العامة :
1. انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري
2. الاستماع الى التقارير المقدمة من الهيئة الأدارية ومناقشة الاعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وابداء الرأي بشانها .
3. تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
4. مناقشة موازنة الجمعية واقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
5. تعديل نظام الجمعية.

المادة 4 :
الهيئة الإدارية :
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الادارية حضور اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة لتجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان المسددين اشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد للانتخاب.

المادة 5 :
في الانتخابات :
1. يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل ثلاث سنوات.
2. تحدد الهيئة الادارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل اليوم الذي تجرى فيه انتخابات الهيئة العامة.
3. تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من اصوات المقترعين.
4. اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الاقدم في انتسابه للتجمع واذا تعادلا في ذلك فالمرشح الاكبر سنا .

المادة 6 :
تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد الانتخاب بشهر لائحة باسماء الناخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائية.

المادة 7 :
يقدم طلب الترشيح الى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر اسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية. على ان تبت الهيئة الادارية بالتراشيح وصحة المستندات المقدمة وتعلن التراشيح المقبولة في مركز الجمعية. ويشترط في المرشح ان يكون فوق ال50 سنة، شغل منصبا اتحاديا، او لاعبا مميزا او رئيسا لنادي.

المادة 8 :
في حال شغور مركزين او اكثر في الهيئة الادارية يجري انتخاب خلف لهم اذا كانت المدة المتبقية للهيئة الادارية اكثر من ستة اشهر، وتدعى الهيئة العامة الى جلسة انتخاب في مدة اقصاها شهر واحد ويكلف امين السراو احد الاعضاء بالدعوة الى جلسة لملء المراكز الشاغرة . اما اذا شغرت خمسة مراكز لاي سبب تعتبر اللجنة الادارية مستقيلة وتوجه الدعوة لانتخاب لجنة جديدة من قبل امين السر واذا تعذر ذلك توجه الدعوة من قبل اكبر اعضاء اللجنة الادارية سنا في مدة اقصاها شهر واذا لم يتم ذلك تنعقد الجمعية العمومية حكما وتنتخب هيئة ادارية جديدة بحسب المواد المنصوص عنها في النظام الاساسي.

المادة 9 :
تجتمع الهيئة الإدارية في اجتماعات عادية مرة كل شهر على الاقل ويمكن دعوتها استثنائيا بطلب من الرئيس لبحث وتقرير الامور المحددة في الدعوة.

المادة 10 :
1. يكون النصاب قانونيا في اجتماع الهيئة الإدارية بحضور اكثر من نصف الاعضاء.
2. يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
3. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بالاكثريةً الاعضاء المجتمعين قانوناً وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 11:
في اول جلسة بعد انتخابها تعين الهيئة الادارية من بين اعضائها لجنة الامور المستعجلة على ان تضم الرئيس او نائبه وامين السر وأحد الاعضاء، على ان تخضع قرارتها لموافقة الهيئة الادارية في اول جلسة لها.

المادة 12:
مهام اعضاء الهيئة الادارية:

• الرئيس
1. يتولى رئاسة جلسات الهيئة الادارية والجمعية العمومية ويشرف على اعمال اللجان.
2. يوقع جميع المراسلات مع امين السر ويوقع مع امين الصندوق والمحاسب جميع الامور المالية.
3. يحق له دعوة الهيئة الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.
4. يمثل الجمعية لدى جميع الهيئات الرسمية والخاصة.

• نائب الرئيس
يقوم بمهام الرئيس في حال غيابه

• أمين السر
1. يحفظ وينظم ويسجل محاضر الجلسات والقرارات في الهيئتين العامة والإدارية.
2. يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله.
3. يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الهيئة الى اصحاب العلاقة.
4. يشرف على اعمال اللجان الفرعية ويتسلم مقرراتها ويعرضها على الهيئة الادارية.
5. يعد البيان الاداري لعرضه على الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الادارية.
6. يقوم مقام امين الصندوق في حال غيابه.

• أمين الصندوق
1. يتولى استيفاء الرسوم من الاعضاء بموجب ايصالات موقعة وذات ارومة .
2. يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
3. يتولى قبض جميع الاموال والحوالات المالية ويوقع سندات الصرف بالاشتراك مع الرئيس والمحاسب.
4. يقدم كفالة مالية او عقارية او مصرفية حسب قرار الهئية الادارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.
5. يعد البيان المالي لعرضه على الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة الادارية.
6. يودع الاموال في مصرف معترف به تحدده الهيئة الادارية.
7. يوقع جميع المعاملات المصرفية مع الرئيس او نائبه في حال غيابه.
8. يحتفظ امين الصندوق بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة لبنانية ولا يصرف الا بموافقة الرئيس.

• المحاسب
1. يمسك دفاتر المحاسبة الخاصة بالجمعية ويتولى اعداد مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم وعرضها على الهيئة الادارية.
2. يشرف على ضبط مالية الجمعية.
3. يكون مسؤولا عن كافة ممتلكات الجمعية.
4. يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
5. يعد أوامر الصرف ويوقعها بالاشتراك مع امين الصندوق.
6. يقوم مقام امين الصندوق في حال غيابه بقرار من الهيئة الادارية.

المادة 13:
في اللجان
1. تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها او تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية.
2. يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.
3. عضوية اللجان مفتوحة لجميع الاعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لاكثر من لجنة.
4. يتم اختيار اعضاء اللجان بالاقتراع السري من بين اعضاء الهيئة العامة وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.
5. يحق لرئيس الجمعية دعوة اعضاء اللجان عند الحاجة او اي لجنة على حدة.
6. يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة الى هذه اللجان الفرعية.

المادة 14:
يحدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ قدره خمسون الف ليرة لبنانية ويمكن لاي عضو دفع اشتراك تشجيعي كما يراه مناسبا.

المادة 15:
لا يصرف اي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية الى انه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز الخمسمائة الف ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في اول جلسة تعقدها.

المادة 16 :
لا يحق لامين الصندوق دفع اي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب امر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف.

المادة 17:
يوضع في مصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية من مال الجمعية.

المادة 18 :
في العقوبات :
اذا ارتكب احد الاعضاء ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي او المادي بالجمعية او تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الادارية الى مجلس تأديبي يشكل من اعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك الى الهيئة الادارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي اعضاء الهيئة الاداية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف ان يعترض امام الهيئة العامة خلال اسبوعين من تبلغه.

المادة 19:
1. يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاَ من شروط الانتساب او امتنع من دون عذر شرعي حضور اربع جلسات متتالية للجمعية العمومية او عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة بعد شهر على استلامه انذار خطياً وبذلك تطبق هذه الاحكام على جميع الاعضاء بمن فيهم اعضاء الهيئة الادارية.
2. يعتبر مستقيلاً من الهيئة الادارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد انذاره خطياً.
3. يمكن لاي عضو في الهيئة الادارية ان يستقيل منها او من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه الى الهيئة الادارية التي يمكنها قبوله او رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً والا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً ولا يفقد العضوالمستقيل عضويته في الجمعية العمومية الا اذا ابدا رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة.

المادة 20:
يجوز للهيئة العامة باكثرية ثلثي اعضائها تعديل هذا القانون بناءً على اقتراح الهيئة الادارية او على طلب عشرين بالمئة من اعضاء الهيئة العامة.

المادة 21:
يحق للهيئة الادارية الاستعانة بمن تراه مناسبا لتسيير الامور لقاء اجر مدفوع.

المادة 22:
كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام تؤخذ بموجبه القوانين المرعية الاجراء في الدولة اللبنانية

 

معلومات رياضية عامة  
   
متفرقات

   

للاتصال بنا

 الأعضاء المنتسبون

النظام داخلي

النظام أساسي

 العلم والخبر

اللجنة التأسيسية واللجان المتعاقبة

جميع الحقوق محفوظة © 2015 - تجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان "عبده جدعون"

AAVL

aavolleyball@gmail.com