النظـــــــام الاساسي
لتجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان
المادة 1 :
تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى تجمع قدامى الكرة الطائرة
في لبنان غير سياسية ولا تتوخى الربح.
المادة 2 :
مركز الجمعية : عنوانها الحالي محافظة جبل لبنان قضاء
المتن الشمالي - جديدة المتن مفرق روميه سنتر نادر جبارة ط2
المادة 3 :
اهداف الجمعية :
1. جمع شمل قدامى الكرة الطائرة.
2. اصدار نشرة تثقيفية للعبة الكرة الطائرة للمساهمة في تطوير اللعبة فنيا
واداريا.
3. تنظيم حفلات اجتماعية يعود ريعها لتنشيط وتعزيزالكرة الطائرة .
4. اقامة الندوات والمؤتمرات الرياضية.
5. تقديم الخدمات الرياضية والقيام بدراسات وابحاث.
المادة 4 :
تتكون موارد الجمعية المالية من:
1. اشتراكات الاعضاء.
2. المساعدات الحكومية.
3. التبرعات والهبات والحفلات.
وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها.
المادة 5 :
تتألف الجمعية من هيئتين: الهيئة العامة والهيئة الإدارية.
تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقا لانظمتها وضمن القوانين المرعية.
المادة 6 :
يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان هيئات معينة وتذكر
فيه تسمياتها ومهامها وطريقة اختيار اعضائها او تعيينهم.
المادة 7 :
الانتساب الى الجمعية : يشترط في من يرغب الانتساب الى الجمعية ان
يكون :
1. لبنانيا واتم
50 سنة من العمر.
2. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
3. قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
4. ان يكون من قدامى اداريي ولاعبي الكرة الطائرة في لبنان او الخارج.
المادة 8 :
طريقة الانتساب
• يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام
الى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته او اخراج القيد مع صورتين
شمسيتين.
• تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ
باكثرية اعضائها القرار المناسب.
المادة 9 :
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية
وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.
المادة 10 :
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع
السري ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين
اشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد للانتخاب.
المادة 11 :
مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يدير جلسة انتخاب الهيئة الادارية رئيسها وفي حال غيابه اكبر الاعضاء سنا
من الموجودين.
المادة 12 :
يقتضي ابلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإدارية – قسم الجمعيات في مديرية
الداخلية العامة نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الإدارية الذي يحدد زمان
ومكان الانتخاب على ان يصلها قبل شهر على الاقل من الموعد المعين.
وتبلغ ايضاً السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب
اعضاء الهيئة الإدارية.
المادة 13 :
بعد انتخاب الهيئة الإدارية، تجتمع في مدة اقصاها اربع وعشرين ساعة
وتختار من بين اعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وأمينا للسر واميناً للصندوق ومحاسباً
ومستشارين.
ويتم تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل من اعضائها في النظام الداخلي
للجمعية.
المادة 14 :
يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة اقصاها سنة واحدة من
تاريخ قرار الترخيص بالجمعية. على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس
الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم
والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
المادة 15 :
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية
اوثلث اعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة،
وفي حال عدم اكتمال النصاب لمرتين متتالييتين يعتبر اقتراح التعديل لاغيا.
المادة 16 :
يمكن للجمعية العمومية حجب الثقة عن الهيئة الادارية باكثرية ثلثي
اعضائها في جلسة عامة او بموجب عريضة موقعة من ثلثي الاعضاء.
المادة 17 :
بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن
حل الجمعية بناءً على اقتراح مقدم من اللجنة الادارية و بموافقة ثلاثة ارباع
على الاقل من مجموع اعضائها.
المادة 18 :
اذا حلت الجمعية تصبح اموالها وممتلكاتها ملكا للاتحاد اللبناني للكرة
الطائرة.
|