LEBANESE SPORTS PRESS RULES

مقترح النظامين الأساسي والداخلي لجمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين

 الصحافة الرياضية اللبنانية

نرجو اعلامنا عن كل نقص او تعديل

مقترح النظامين الأساسي والداخلي لجمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين

Association Libanaise De La Presse Sportive

Lebanese Sport Press Association

النظام الاساسي

المادة الأولى:

تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى "جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين" وهي غير سياسية وليس لها طابع ديني ولا تتوخى الربح.

المادة الثانية:

مركز الجمعية: بيروت

المادة الثالثة:

أهداف الجمعية:

1-  الاهتمام بشوؤن الإعلاميين اللبنانيين العاملين في مجال الإعلام الرياضي ورعاية مصالحهم وحمايتهم والقيام بكل ما من شأنه تحسين ظروفهم المهنية.

2 - تطوير قدرات العاملين في مجال الاعلام الرياضي ومعارفهم وتمكينهم من -

الوسائل الحديثة في مجال الاعلام من خلال تنظيم دورات تدريبية، والمشاركة في ندوات محليا وخارجيا.ً

3 - العمل لتأمين تسهيلات حياتية وخدمات ومساعدات اجتماعية وصحية. -

4 - بث روح الألفة والتعاون بين الإعلاميين في الحقل الرياضي وتوطيدها. -

5 - بث الرياضة وتعميمها ونشرها وتوثيقها. -

المادة الرابعة:

موارد الجمعية:

1 - إشتراكات الأعضاء. -

2 - المساعدات والتبرعات والهبات.

3 - عائدات المؤتمرات والحفلات والنشاطات التي تنظمها أو تحييها الجمعية باسمها.

4 - عقود الرعاية.

المادة الخامسة:

تتألف الجمعية من هيئتين:

1 - الهيئة العامة.

2 - الهيئة الإدارية.

المادة السادسة:

يقوم المؤسسون بمهمات الهيئة الإدارية وتناط بهم صلاحياتها مدة سنة تستكمل في خلالها إجراءات التأسيس والدعوة الى انتخابات هيئة إدارية في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة:

لا يجوز إحداث أي تغيير في شخصية الجمعية أو شكلها القانوني عن طريق تعديل نظامها، إذا تعارض هذا التعديل والنظام العام.

المادة الثامنة:

يمكن أن تنشىء الجمعية لجانا وهيئات معينة محددة الاسماء والمهمات، ويتضمن قرار الإنشاء آلية اختيار أعضاء هذه اللجان انتخابا أو تعيينا،ً ووظائف كل منهم وفق الأصول وبحسب الحاجة.

المادة التاسعة:

يحق للهيئة العامة تعديل النظام الأساسي للجمعية في جلسة مخصصة لهذا الشأن يشترط حضور ثلثي الأعضاء لاعتبارها قائمة، وفي حال تعذ ر ذلك تعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما تكون قانونية بحضور أكثرية الأعضاء (نصف زائد واحد(، وعلى أن يكون اتخاذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين في كل الجلسات.

المادة العاشرة:

إضافة الى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقد م منها و بالاستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء.

المادة الحادية عشرة:

إذا حلت الجمعية تعود أموالها وممتلكاتها الى الجمعية اللبنانية لسرطان الاطفال، أو جمعية إنسانية أو اجتماعية او خيرية أخرى يتفق في شأنها.

 

النظام الداخلي

الهيئة العامة

المادة الثانية عشرة:

الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الجمعية.

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المسجلين في جدول في الجمعية المستوفين للشروط القانونية والمسددين اشتراكاتهم السنوية، وليس بينهم أعضاء شرف.

المادة الثالثة عشرة:

تعقد الهيئة العامة اجتماعات دورية مرة كل سنة في شهر كانون الثاني لمناقشة جدول الأعمال الذي تعد ه الهيئة الإدارية، والمتضمن البيان الإداري والبيان المالي وقطع الحساب للعام المنصرم وموازنة للعام التالي.

1-  تعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب من الهيئة الإدارية، أوعريضة موقعة من 22%من أعضاء الهيئة العامة لمناقشة جدول أعمال محدد مسبقا.ً

2 - يشترط لاكتمال النصاب في الجلسة حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية في الدورة الأولى وبمن حضر في دورة ثانية يدعى اليها فوراً، وتعقد بعد خمسة عشر يوم ا،ً ويجب أن ينال الاقتراح موافقة أكثرية الحاضرين حتى يصبح نافذ اً.

المادة الرابعة عشرة:

صلاحيات الهيئة العامة:

.1 إنتخاب الهيئة الإدارية وسحب الثقة منها.

.2 مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.

.3 مناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع.

.4 تعديل نظام الجمعية.

.5 تقديم الاقتراحات والتوصيات

الهيئة الإدارية

المادة الخامسة عشرة:

.1 تتألف الهيئة الإدارية للجمعية من ثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لولاية مدتها اربع سنوات وفق هذا النظام.

.2 تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة في مهلة أسبوع من تاريخ انتخابها لتوزيع المناصب، برئاسة أكبر أعضائها سنا وتختار من بين هؤلاء الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ومحاسبا وثلاثة أعضاء مستشارين.

المادة السادسة عشرة:

صلاحيات الهيئة الإدارية:

.1 تسمية لجان العمل التابعة لها.

.2 إجراء المفاوضات اللازمة باسم الجمعية وقبول الهبات والمساعدات.

.3 إعداد مشروعي الموازنة وقطع الحساب والتقارير والبرامج السنوية.

.4 تعيين الموظفين وصرفهم وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم.

.5 قبول الأعضاء الجدد وقبول استقالات الأعضاء وفصلهم.

.6 تسمية الإعلاميين المرافقين للوفود والبعثات اللبنانية في الداخل والخارج بناء على جدول تمسكه.

.7 التواصل مع الهيئات الرياضية والقطاعات المختلفة.

.8 التواصل مع الجمعيات الإعلامية الرياضية العربية والآسيوية والدولية وتفعيل دور لبنان فيها.

المادة السابعة عشرة:

في انتخابات الهيئة الإدارية:

.1 توجه الهيئة الإدارية الدعوة إلى الانتخابات بكتاب موقع من الرئيس وأمين السر، وتحدد الموعد المقرر لذلك قبل ستين يوما على الأقل من انتهاء مدة ولايتها القانونية.

.2 فور صدور الكتاب، تعلق نسخة منه في مقر الجمعية، وينشر في وسائل الإعلام.

.3 تملأ طلبات الترشيح لدى الأمانة العامة ضمن مهلة تبدأ مع الإعلان عن موعد الانتخابات، وتنتهي قبل عشرة أيام.

.4 يحق لكل من استوفى شروط عضوية الجمعية أن يترشح الى انتخابات الهيئة الإدارية.

.5 تجري الانتخابات بالاقتراع السري.

.6 يدير رئيس الجمعية الجلسة الانتخابية يعاونه عضوان من الهيئة العامة من  غير المرشحين.

.7 يعتبر فائزاً بالانتخابات من نال اكبر عدد من الأصوات وبحال تعادل  مرشحان في عدد الأصوات يعتبر فائز اً الأقدم في الانتساب الى الجمعية أو الاكبر سن ا في حال استمر التعادل.

.8 لا يحق لأي عضو أن يشغل المنصب عينه في الهيئة الإدارية أكثر من ولاية واحدة، ولا يحق لأي عضو ان يشغل عضوية الهيئة الادارية أكثر من ولايتين متتاليتين.

.9 تبلغ وزارة الداخلية بموعد الانتخابات ويقتضي إبلاغها بنتيجة الانتخابات بعد شهر على الاكثر من إجرائها.

.12 يشترط في من يتولى رئاسة الجمعية أن يكون تجاوز الخامسة والاربعين من العمر.

المادة الثامنة عشرة:

إذا شغر مركز عضو أوعضوين أو ثلاثة أعضاء في الهيئة الإدارية، وكان قد بقي من ولاية الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر، يجري انتخاب البديل وفقا للأصول

المحددة في هذا النظام. وإذا شغر أربعة مراكز في الهيئة وكانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر، تستمرالهيئة الإدارية في تسيير أعمالها حتى نهاية ولايتها، وتعيد في جلسة لها توزيع المناصب على الأعضاء.

المادة التاسعة عشرة:

1. - تجتمع الهيئة الإدارية دوريا كل شهر كحد أدنى، ويمكن أن تجتمع استثنائيا بدعوة من الرئيس للبحث في الأمور المحددة في الدعوة وتقريرها، أو بطلب من ثلث أعضائها.

2. - في حال شغور منصب الرئيس او نائب الرئيس لأي سبب يتولى أكبر الاعضاء سنا المهمات وتسيير الاعمال مع أمين السر.

المادة العشرون:

.1 يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

.2 يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.

.3 تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانونا،ً وفي حال تعادل الأصوات فقط يعتبر صوت الرئيس مرجحا.ً

.4 - يعد مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن حضور جلسات الهيئة ثلاث مرات متتالية من دون عذر شرعي.

المادة الحادية والعشرون:

في الصلاحيات:

أ - الرئيس: -

-         يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان.

-         يوقع المراسلات الصادرة عن الجمعية مع أمين السر، والمعاملات والحوالات المالية مع أمين الصندوق.

-         دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد بجلسات عادية واستثنائية.

-         يمثل الجمعية لدى المراجع المختصة كافة.

ب- نائب الرئيس:

يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

ج- أمين السر العام: -

-         يمسك وينظم سجلا لمحاضر جلسات لهيئتين العامة والإدارية.

-         يتلقى المراسلات الواردة ويسجلها و يتولى إعداد الردود مع الرئيس.

-         يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.

-         ينسق العمل بين اللجان الفرعية ويتولى متابعة عملها .

د- أمين الصندوق: -

-         تعهد إليه أموال الجمعية الثابتة والمنقولة كافة ويكون مسؤولاً عنها.

-         يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات.

-         يرأس اللجنة المالية.

-         يتولى قبض الأموال والحوالات والسندات الواردة باسم الجمعية.

-         يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية وفقا لقرارات الهيئة الإدارية التي

تحدد قيمة الكفالة.

-         يتولى فتح حساب خاص بأموال الجمعية في مصرف تحدده الهيئة الإدارية  ويراقب حركة الحساب بالتكافل مع الرئيس.

ه- المحاسب: -

-         يشرف على مالية الجمعية.

-         يكون مسؤولا عن ممتلكات الجمعية كافة.

المادة الثانية والعشرون:

في اللجان:

.1 تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل لتنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.

.2 تنتخب كل لجنة رئيس ا ومقرراً لها.

.3 تختار الهيئة الإدارية أعضاء اللجان من بين الأعضاء العاملين في الهيئة العامة، ويمكن الجمع بين عضوية لجنتين كحد أقصى.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس وأمين الصندوق وبناءً على قرار من اللجنة الإدارية مبين فيه وجهة الصرف وسببه.

ويحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة لبنانية على أن ينال موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.

العضوية

المادة الرابعة والعشرون:

أولا ا: يشترط على الراغب في الانتساب إلى الجمعية أن يكون:

.1 لبناني أتم الحادية والعشرين من عمره.

.2 متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

.3 موافقا على نظام الجمعية وعاملاً في سبيل تحقيق غايتها.

4 يحمل إجازة جامعية في الإعلام أو ما يعادلها، وعمل لمدة ثلاث سنوات متواصلة في مجال الإعلام الرياضي أو أن يكون من حملة شهادة البكالوريا قسم ثا ن وعمل في مجال الإعلام الرياضي أكثر من سبع سنوات متواصلة وله أعمال منشورة في الوسائل الإعلامية على أنواعها.

5  يعفى من شرط المؤهل العلمي كل من مضى على عمله في حقل الاعلام الرياضي - أكثر من خمس عشرة سنة متواصلة.

ثانيا: طريقة الانتساب:

.1 يتقد م من تتوافر فيه شروط العضوية بطلب خطي إلى الهيئة الإدارية وفق الآتي:

.1 إخراج قيد فردي.

.2 سجل عدلي.

.3 أعلى شهادة (أو شهادات) دراسية مصادق عليها من المراجع المختصة..

.4 إثبات حسي لعمله في الميدان الإعلامي.

.5 إفادة عمل من المؤسسة التي يعمل لديها تبين تاريخ بدء العمل والصفة.

.2 تبت الهيئة الادارية طلبات الانتساب المقدمة اليها في ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعليها تعليل قرارها في حال الرفض.

.3 في حال رد ت اللجنة الإدارية طلب الانتساب، يحق لصاحب الطلب التقدم بطلب جديد.

ثالث:

تفتح الجمعية سجلاً للعاملين في الإعلام الرياضي اللبناني ممن لم يستوفوا شروط العضوية كلها ويكونون جزءاً منها ويشاركون في كل فعالياتها ونشاطها وعضوية

لجانها، ويؤدون رسوم الاشتراكات، من دون أن يكون لهم الحق في الترشح أو التصويت.

المادة الخامسة والعشرون:

تسقط عضوية المنتسب إلى الجمعية حكما بالوفاة، وتقرر الهيئة الإدارية إسقاط العضوية في الحالات التالية:

.1 إذا فقد أحد شروط العضوية المحددة في هذا النظام.

.2 إذا تقدم بطلب استقالة خطية.

.3 إذا امتنع عن دفع رسم اشتراكه السنوي بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره خطيا.ً

.4 إذا امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة العامة من دون عذر شرعي وبعد انقضاء شهر من إخطاره خطيا.ً

.5 إذا ارتكب العضو، ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أوالمادي بالجمعية, يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يؤلف من أعضاء الهيئة الإدارية

والهيئة العامة، وتكون مهمة هذا المجلس النظر في التهمة واقتراح العقوبة المناسبة ورفعها إلى الهيئة الإدارية، ولا بد من موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية الحاضرين على قرار العقوبة ليصبح نافذاً ويحق للعضو المخالف أن يتقدم باعتراض الى الهيئة العامة في غضون أسبوعين من تاريخ تبلغه، وتناقشه الهيئة المذكورة في أول جلسة لها.

المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة مراسلة أي جهة من الجهات الداخلية أو الخارجية إلا من خلال الأمانة العامة للجمعية وبموافقة الهيئة الإدارية.

المصورون الرياضيون

.1 يعد المصورون الرياضيون جزءاً من جمعية الإعلامين الرياضين اللبنانيين.

.2 يحق لكل مصور فوتوغرافي منذ أكثر من خمس سنوات من العاملين في الحقل الرياضي، لبناني، أتم الحادية والعشرين، غير محكوم عليه بجناية او بجنحة، أن يتقدم بطلب لعضوية الجمعية.

.3 بالتوازي مع انتخابات الهيئة الإدارية، ينتخب فرع المصورين رئيسا ومقرراً، وثلاثة أعضاء مساعدين للفرع الخاص بهم.

تجتمع اللجنة المنتخبة لفرع المصورين دوري ا في كل شهر برئاسة رئيسها وتقترح مشاريع عمل وتقد مها الى الهيئة الادارية للجمعية، مرفقه بتصور لتمويل المشاريع وتبتها الهيئة الادارية للجمعية وتضع آلية لتنفيذها.

عودة الى الاتحاد

عودة الى الصحافة

abdogedeon@gmail.com

ABDO GEDEON    توثيق